الشيخ فاضل اللنكراني
5
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
في بقيّة المحرّمات الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها - بأيّة وسيلة - فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 1 : 249 و 294 . ( 2 ) - جواهر الكلام 18 : 307 .